يجزئ إلا بنية قبل الفجر؛ كالقضاء والنذر والكفارة، وكل صوم غير متعلق بالذمة وإنما يتعلق بوقت معين أو كان نفلا فإنه يجزئ بنية بعد الفجر؛ وذلك كصوم رمضان والنذر المعين وصوم النفل.
وقال الشافعي: كل صوم واجب فلا يجزئ إلا بنية قبل الفجر من غير تفصيل، والنفل من الصوم يجزئ بنية بعد الفجر.
واستدل أصحاب أبي حنيفة بقوله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. ومن صامه بنية بعد الفجر سمي صائما للشهر.
وروي من حديث ابن عمر أنه رأى هلال رمضان؛ فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام، وأمر الناس بالصيام. ولو كان التبييت شرطا لأمرهم به.
وروي في خبر العوالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قوما فسأل عنهم فقالوا: هم صيام ليوم كان يصومه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم:"نحن أحق بصيامه .. " وأمر الناس بالصيام فقال: "من أكل فليمسك، [ق/ ٣١ أ] ومن لم يأكل فليتم بقية صومه"؛ فأمر من لم يأكل بالصوم؛ فدل هذا على أن التبييت ليس بشرط في كل صوم مستحق العين.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:"وإنما لامرئ ما نوى"، ومن نوى بعد طلوع الفجر فقد نوى صوم هذا اليوم؛ فوجب أن يكون له.