للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة

قال رحمه الله: "ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء".

قال القاضي رحمه الله: قد ذكرنا هذا فيما تقدم، وأشبعنا القول فيه.

مسألة

قال رحمه الله: "ومن التذ في نهار رمضان أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: أصحابنا يقولون: إن هذا استحباب، وليس بإيجاب.

ووجهه هو جواز أن تكون القبلة حركت المني عن موضعه.

فأما إن سلم من ذلك فلا شيء عليه؛ لما ذكرنا، ولأن ما يوجب الوجوء لا يقع به الإفطار كاللمس للذة والبول.

مسألة

قال رحمه الله: "وإن تعمد ذلك [ق/٦٥] حتى أمنى فعليه الكفارة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: وهذا لأنه قاصدا للإفطار في رمضان من غير عذر فكان كالواطئ.

وقد ذكرنا هذا؛ فلا معنى لإعادته.

مسألة

قال رحمه الله: "ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>