مسألة
قال رحمه الله: "ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء".
قال القاضي رحمه الله: قد ذكرنا هذا فيما تقدم، وأشبعنا القول فيه.
قال رحمه الله: "ومن التذ في نهار رمضان أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: أصحابنا يقولون: إن هذا استحباب، وليس بإيجاب.
ووجهه هو جواز أن تكون القبلة حركت المني عن موضعه.
فأما إن سلم من ذلك فلا شيء عليه؛ لما ذكرنا، ولأن ما يوجب الوجوء لا يقع به الإفطار كاللمس للذة والبول.
قال رحمه الله: "وإن تعمد ذلك [ق/٦٥] حتى أمنى فعليه الكفارة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: وهذا لأنه قاصدا للإفطار في رمضان من غير عذر فكان كالواطئ.
وقد ذكرنا هذا؛ فلا معنى لإعادته.
قال رحمه الله: "ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute