للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأصل الشرع علم أنه إنما وجب بالنذر لا من شرط صحته ما هو واجب بالشرع؛ وهو صوم.

فإن قيل: ينتقض بالعمرة تلزم بالنذر، وليس من جنسها ما هو واجب بأصل الشرع.

قيل له: من جنسها الحج، وهو واجب بأصل الشرع [ق/٦٧] فإن قيل: الوقوف بعرفة من جنس الاعتكاف، وهو واجب بأصل الشرع.

قيل له: الوقوف ليس باعتكاف، ولا له أحكام الاعتكاف.

واستدل من خالفنا بقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. وهذا منتظم لكل معتكف.

فالجواب: أنا لا نسلم أن غير الصائم معتكف اعتكافا شرعيا.

فإن قيل: حقيقة الاعتكاف هو اللبث واللزوم.

قيل له: قد انتقلنا عن حقيقة في اللغة إلى أحكام تثبت له في الشريعة فمنها: لزوم جنس مخصوص، وتحريم أشياء تنضم إلى اللبث، ولبث في مكان مخصوص، وغير ذلك؛ فلا يجوز التعلق بالاسم في اللغة.

قالوا: وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه".

فالجواب أن ظاهر هذا أنه ليس عليه صوم لأجل الاعتكاف، ونحن

<<  <  ج: ص:  >  >>