بأصل الشرع علم أنه إنما وجب بالنذر لا من شرط صحته ما هو واجب بالشرع؛ وهو صوم.
فإن قيل: ينتقض بالعمرة تلزم بالنذر، وليس من جنسها ما هو واجب بأصل الشرع.
قيل له: من جنسها الحج، وهو واجب بأصل الشرع [ق/٦٧] فإن قيل: الوقوف بعرفة من جنس الاعتكاف، وهو واجب بأصل الشرع.
قيل له: الوقوف ليس باعتكاف، ولا له أحكام الاعتكاف.
واستدل من خالفنا بقوله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. وهذا منتظم لكل معتكف.
فالجواب: أنا لا نسلم أن غير الصائم معتكف اعتكافا شرعيا.
فإن قيل: حقيقة الاعتكاف هو اللبث واللزوم.
قيل له: قد انتقلنا عن حقيقة في اللغة إلى أحكام تثبت له في الشريعة فمنها: لزوم جنس مخصوص، وتحريم أشياء تنضم إلى اللبث، ولبث في مكان مخصوص، وغير ذلك؛ فلا يجوز التعلق بالاسم في اللغة.
قالوا: وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه".
فالجواب أن ظاهر هذا أنه ليس عليه صوم لأجل الاعتكاف، ونحن