للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة".

وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

وروى ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوثق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة".

وهذه الأخبار نصوصا في موضع الخلاف.

فإن قيل: إنه لا دلالة في هذه الأخبار على موضع الخلاف؛ لأنه ليس فيها إلا نفي الزكاة والصدقة عن ما دون الخمسة الأوسق، ونحن كذلك نقول: إنه لا زكاة فيه أو صدقة، ولكن فيه العشر أو نصفه، وذلك ليس زكاة عندنا ولا صدقة.

فالجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: إن العشر زكاة وصدقة، ونحن ندل على ذلك فإذا ثبت كونه زكاة وصدقة صح الاستدلال بالخبر والذي يدل على ذلك أشياء:

أحدها: إن الذي نفاه عما دون الخمسة الأوسق هو الذي أثبته فيها، فلما كان المثبت فيها هو العشر وجب أن يكون ذلك هو المنفي عما دونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>