للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[ق/٧٣] وجوبه نصابا في الابتداء؛ بزكاة الذهب والورق.

وإذا لبث هذا فظواهرهم عامة، وأخبارنا خاصة؛ فوجب القضاء بها عليها.

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" فعنه جوابان.

أحدهما: أنه قد نقلنا فيه زيادة؛ وهي قوله: "إذا بلغ خمسة أوسق" والزيادة مقبوله إذا أتى بها الثقة.

والثاني: أنه مخصوص ما ذكرناه.

قالوا: على هذا الجواب إذا ورد خبران: أحدهما: متفق على استعمال بعضه، والآخر: مختلف في استعمالها كان ما اتفق على استعمال بعضه أولى.

قالوا: وقد اتفقنا على أن خبرنا مستعمل في الخمسة أوسق فما فوقها، وخبركم مختلف في أصله؛ فكان خبرنا أولى.

فالجواب أنا لا نعتبر ما ذكروه، بل يقضى بالخاص على العام؛ على أن خبرنا أيضا متفق على استعمال بعضه؛ وهو ما رويناه عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة".

وما رويناه عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وجواب آخر: وهو أن المقصود بقوله: "فيما سقت السماء العشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>