للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وأما القطنية فإما وجب ضم بعضها إلى بعض لهذا المعنى أيضا؛ وهو تقارب منافعها وأغراض الناس فيها.

وليس كذلك سائر الحبوب؛ لأن منفعة الدخن غير منفعة الأرز، وأغراض الناس فيها متفاوتة؛ فلم يكن كالقطاني.

مسألة

قال رحمه الله: "وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطة".

[ق/٧٦] قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: هذا لأنه نظر لأرباب المال والفقراء؛ لأنا إن ألزمنا أن يؤدي الزكاة من أعلاه أضررنا به، وإن أمرنا يخرجنا من أدناه أضررنا بالفقراء، فكان العدول والنظر أن يخرج من الوسط.

ومن أصحابنا من قال: يخرج من كل واحد بقدره. قال: لأن الوجوب لما كان جاريا على الجميع وجب أن يؤخذ من كل صنف بقدر ما يخصه، وأحسب أنه رواه أشهب عن مالك رحمه الله، وهو قول محتمل، والأول أظهر.

مسألة

قال رحمه الله: "ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته.

ويخرج من [الجلجلان] وحب الفجل من زيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>