للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاتهما، ولم يخص.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الرقة ربع العشر".

والرقة: إما أن تكون اسما للذهب والفضة أو لأحدهما.

وأي ذلك كان فعموم الخبر يتناوله. ولأنهما متفقان في المعنى المقصود بها، ولك واحد منهما يسد مسد الآخر وينوب منابه من كونهما ثمنا للأشياء وقيما للم.

وإذا كان كذلك وجب ضمها في الزكاة؛ اعتبارا بأنواع الذهب وأنواع الفضة، ويتبرها ومضروبها.

فإن قيل: إنما وجب ذلك؛ لأنها جنس واحد.

قيل له: وهما جنس واحد في أنها رقة؛ فالرقة اسم للذهب والفضة، وعلى ما يحكيه أصحابنا عن أهل اللغة.

فإن قيل: إنما وجب ضمهما؛ لاتفاقهما في النصاب.

قيل له: فيجب أن نضم الحنطة إلى الشعير وإلى الذرة والدخن؛ لاتفاقهما في النصاب.

فإن قيل: لما اختلف أسماؤها الأعمة دل ذلك على اختلاف أجناسها.

ولا يلزم- على هذا- ضم الضأن إلى المعز، والبخت إلى العراب؛ لأن الاسم الأعم يجمعهما؛ وهو اسم الإبل والغنم.

قيل: ينتقض بالزبيب والقشمش، والجواميس والبقر؛ لأنهما غير مجتمعين في اسم أعم يجمعهما جنسيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>