للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لها؛ فلم يجز أن تتبعها في شيء لم يثبت لها.

قيل له: نحن لم نرد بقولنا أنه يجب أن يكون حول السخال حول الأمهات موضع الخلاف، وإنما أردنا أنه يجب أن يكون حكمها كأنها لم تزل وجودة مع أمهاتها.

وهذا المعنى لا يمكنهم دفعه.

على أن ما ذكروه فاسد على أصلهم؛ وذلك أن من مذهبهم أن الخليطين إذا كان لهما أربعون شاة ففيها الزكاة.

فقد جعلوا للعشرين حول معتبر لنا بنفسها أو بالعشرين الأخرى.

وهذا ما منعونا فيه.

وأيض فإن الحول معتبر في زكاة العين.

ولو كانت معه مائة درهم فأقامت معه حول إلا يوم فأخذ من معدن مائة درهم أخرى يضمها إلى الأولى وزكاها عندهم؛ فبطل بذلك ما قالوه.

وقياس آخر وهو أنه قد اتفقنا على أنه لو ابتاع سلعة بمائة درهم تساوي حال ابتياعها مائتين، ثم باعها بعد الحول بمائتين فإن الزكاة واجبة في ثمنها.

والعلة في ذلك أنه نماء حادث عن مال تجب في جنسه الزكاة؛ فكان حكمه حكمه.

فأما الخبر: قلنا فيه من التعلق مثل ما لهم؛ وذلك أن مفهومه وجوب الزكاة في الأمهات إذا حال عليها الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>