يشترطوا في الاعتلال كمال النماء والمنفعة في بعض المال دون بعض. فإن قنعوا بهذا فقد أتى أيض على الأمهات التي دون النصاب في مسألتنا زمان كمال النماء والمنفعة.
وقولهم: لأنه نتاج لم يتولد عن نصاب فلم تجب فيه الزكاة. أصله: إذا لم يتم الأصل بنتاجه نصاب. فالجواب أن المعنى فيه قصور الأصل عن نصاب، والنصاب معنى معتبر في الحيوان في الزكاة.
والله أعلم.
* * *
فصل
ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن السخال تتبع الأمهات إذا كانت الأمهات نصاب.
وقال داود: لا تضم السخال إلى الأمهات أصل، سواء كانت الأمهات نصاب أو دونه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا زكاة في مال حتى يحول [ق/٨٥] عليه الحول".
وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال:"فما حدث من بال بعد فلا زكاة فيه حتى يجئ الحول".
قالوا: وقد اتفقنا على أنه لو استفاد في الحول جنس من المال مخالف لجنس ما معه لم يضمه إليه، لعله أنه مال مستفاد يعتبر الحول في جنسه؛ فكذلك السخال.