للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والدلالة على ما قلنا عموم الظواهر؛ مثل قوله: "في مائتين خمسة دراهم"، وفي الرقة ربع العشر، وما أشبه ذلك.

ولأنه حر مسلم مالك لنصاب قد حال عليه الحول أخذ الصدقة منه لا يبخس حق غيره؛ فوجب أخذ الزكاة منه.

أصله: من لا دين له، أو من عليه دين وفي يده من العين ضعف ما عليه من الدين.

ولأنه قادر على الجمع بين أداء الدين والزكاة فوجب ألا يسقط أحدهما الآخر.

أصله: إذا كان معه من العين ما يقوم بإزاء الدين، ويفضل معه نصاب.

ولأن العروض نوع من المال مأمون؛ فجاز أن يجعل في الدين.

أصله: العين.

فأما إذا لم يكن له عروض فالمعنى فيه أنه ليس هناك مال مأمون يقوم بإزاء الدين فيدافع الدين الزكاة، وإذا تدافعا كان اليوم أولى؛ على ما بيناه.

وليس كذلك في هذا الموضع؛ لأن العروض إذا أقيمت بإزاء الدين سقط التدافع بين الدين والزكاة.

والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>