للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لسقوط الصلاة عنها، وإسقاط الصلاة عن الفقير، لسقوط الزكاة عنه.

وهذا لا فصل فيه.

ويقال لهم: إذا أوجبتم الزكاة في حرثه، وألزمتم وليه إخراج صدقة الفطر من ماله فقد فرقتم بين الصلاة والزكاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما قال: لا أفرق بين الصلاة والزكاة لم يكن مراده زكاة دون زكاة. فإذا كان هذا ليس تفريق فكذلك زكاة ماله وماشيته.

وقولهم: لأنها عبادة محضة لا تلزم أحد عن غيره فأشبهت الصلاة: ينتقض بزكاة الحرث.

على أن المعنى في الأصل أنه من عبادات الأبدان المفترقة إلى المقصود.

وليس كذلك الزكاة، لأنها عبادة في المال دون البدن.

واعتبارهم بالكافر باطل، لأن الكافر لا تلزمه فروع الشريعة مع إقامته على كفره، فلا يصح اعتبار المسلم به في إسقاط العبادات عنه.

على أن الكافر لا تلزمه زكاة حرثه وفطره، فلذلك لم تلزمه فروع الشريعة مع إقامته على كفره، فلا يصح اعتبار المسلم به في إسقاط العبادات عنه.

على أن الكافر لا تلزمه زكاة حرثه وفطره، فلذلك لم تلزمه زكاة ماله.

وليس كذلك الصبي، لأنه ممن تلزمه صدقة الحرث والفطر في ماله، فكان بالبالغ أشبه.

والمعنى في المكاتب أنه ليس بتام الملك، لأنه على الرق الجزية أحد شروط وجوب الزكاة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>