قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه أن العروض إذا لم يرد بها التجارة فلا زكاة فيها.
والأصل في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، وهي العين والحرث والماشية.
وهذه الأشياء قد سقط النماء فيها، وليس في أعيانها الزكاة، فلا زكاة فيها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
وقال: "ليس في الخيل والرقيق صدقة".
مسألة
قال رحمه الله: "ولا فيما يتخذ للباس من الحلي".
قال القاضي رحمه الله: هذا قول أصحابنا كافة، وقول الشافعي وروى عن مر وعائشة وجابر رضي الله عنهم.
وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. ورووه عن ابن مسعود وغيره.
واستدلوا بقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute