للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن المعدن ركاز أم لا؟

والموضع الآخر: هل فيه الخمس أم الزكاة؟

والموضع الآخر: الفرق بين ما يخرج بمؤنة وكلفة، وما يخرج بغير ذلك.

والذي يدل على أنه ليس بركاز: ما رواه مالك عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

ففرق بين اسميهما، فدل ذل على بطلان قول من جعلهما واحد، لأن معناهما لو كان واحدا لم يفرق بينهما، ولكن يقول: وفيه الخمس.

وأيضا فلأن الركاز مأخوذ من أركز الشيء إذا دفنه.

والمعدن عروق أنبتها في الأرض، وليست بوضع آدمي، فوجب ألا تكون ركاز.

والذي يدل على أنه فيه الزكاة دون الخمس قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" فعم ولم يخص معدنا من غيره.

وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية التي في ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>