قال رحمه الله:"ويؤخذ من تجار الحربين العشر، إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك".
قال القاضي رحمه الله: هذا لأن المعنى الذي له أخذت من أهل الذمة موجود في تجار أهل الحرب، بل هم أولى به، وعموم الخبر ينتظمهم، فلذلك أخذ منهم. فإن بدلوا أكثر منه جاز أخذه.
والله أعلم.
مسألة
قال رحمه الله:"وفي الركاز- هو دفن الجاهلية- الخمس على من أصابه".
قال القاضي رحمه الله: وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: "المعدن جبار، في الركاز الخمس".
فأوجب أن يؤخذ منه الخمس، وأخبر أنه غير المعدن، لأنه لو كان هو المعدن لكان مكررا للكلام من غير فائدة.
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، فأغنى عن إعادته. وبالله التوفيق.