للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والدلالة على ما قلنا ما رويناه من حديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن.

وفي الحديث: "فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر".

وفي حديث أبي بكر الذي كتبه لأنس: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر إلى أن [ق/٩٦] قال: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر.

وكذلك في حديث ابن شهاب في الكتاب الذي استنسخه عمر بن عبد العزيز.

والاستدلال بهذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أنه أوجب في خمس وعشرين بنت مخاض، فهي واجبة سواء أخرج ابن لبون أم لا.

وإذا صح أن وجوبها باق ثبت أن ابن لبون لا يجزئ إخراجه مع وجودها.

والوجه الآخر: أنه شرط في إخراج ابن لبون عدم بنت مخاض في المال، فقال: "فإن لم توجد فابن لبون"، وهذا لفظ الشرط بلا خلاف.

وإذا ثبت ذلك وجب إذا أخرجه مع جودها ألا يجزئه، لعدم الشرط الذي جوز إخراجه معه.

وأيضا فلأن كل حق تعلق بمال ونقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وجود أصله، اعتباراً بالكفارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>