قالوا: وروى الحصيب بن ناصح عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده عمرو بن حزم ذكر فرائض الإبل، وفيه: فإذا كانت الإبل أكثر من عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم؛ في كل خمس ذود شاة.
قالوا: وروى زهير وشريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة".
قالوا: ولأنه سن يتكرر قبل المائة؛ فوجب أن يتكرر بعد المائة.
أصله: الحقاق، وبنات اللبون.
قالوا: ولأنكم إذا قلتم أن في المائة وأحد وعشرين حقتين وثلاث بنات لبون فلستم تنفكون من مخالفة الخبر الذي رويتموه ومن مخالفة الزكاة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في كل أربعين بنت لبون. وعلى قولكم في كل أربعين ثلاث، وهذا خلاف الخبر.
وإن أوجبتم بنات اللبون في المائة والعشرين دون الواحدة الزائدة خالفتم أصول الزكاة؛ لأن أصول الزكاة مبينة على أن كل ما تغير به الفرض فإنه الفرض متعلق به ومأخوذ منه؛ يدل على ذلك الخامسة والعشرون، والسادسة والثلاثون وغير ذلك.
قالوا: وروى ما قلناه عن عمر، وعلين وابن مسعود ولا مخالف لهم.