للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضا فلأنها عدد من الإبل بل قد أخذ منها من جنسها فوجب ألا يؤخذ منه من غير جنسها، اعتبارا بالمائة والعشرين.

وإذا ثبت هذا فالكلام على أخبارهم من طريقين:

أحدهما: الترجيح.

والآخر: الاستعمال.

فأما الترجيح: فهو أن أخبارنا أصح سندا، وأثبت نقلا، وما رووه مختلف في وفي عدالة ناقليه.

أما ما رووه عن عمرو بن حزم فقد عارضه من طريقه ما رويناه.

وحديث قيس بن سعد فيه من الضعف ما تغني شهرته عن ذكره.

وحديث عاصم عن علي قد ضعف راويه، وقيل: إنه أخطأ فيه. واختلف أيضا فيه هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم- أو من قول علي- رضوان الله عليه.

وفيه أيضا حكم [ق/٩٩] قد اتفقنا على خلافه، وهو قوله: "في خمس وعشرين خمس شياه".

وليس في أحاديثنا ما ضعف نقلته واختلف في سنده أو اختلف على راويه.

وأيضا فلأن الأئمة عملت بأخبارنا، روي ذلك عن أبي بكر وعمر- على ما ذكرناه- وروي عن علي- رضوان الله عليه- عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه.

وأيضا فإن خبرنا متفق على استعمال بعضه- وهو ما دون المائة

<<  <  ج: ص:  >  >>