للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

في أقل من أربعين شاة شيء".

فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في هذه الجملة التي ذكرناها.

وحكى أهل الخلاف عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: إذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة"؛ وذلك يقتضي أقل زيادة.

ولأنه وقص حد في الشرع بحد فوجب ألا يتعقبه وقص؛ اعتبارا بأوقاص الإبل.

وهذا الذي قالوه غير صحيح؛ لما رويناه من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة، وليس في ذلك شيء حتى تبلغ مائة" وهذا نص.

وفائدة تحديد ثلاثمائة؛ لبيان النصاب الذي بعده؛ لأن النصب التي قبله مختلفة.

واستدلالهم بالخبر باطل؛ لأن زيادة واحدة على ثلاثمائة لا يمكن أخذ أربع شياة.

والعلة في أوقاص الإبل تغير الفرض فيها بالسن تارة وبالعدد أخرى. وليس كذلك الغنم؛ لأن الفرض لا يتغير فيها إلا بزيادة.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>