للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "خذ الإبل من الإبل، والشاة من الغنم" فعم ولم يخص.

وبقوله تعالى:} خذ من أموالهم صدقةً {فعم الأموال.

وروى عن أبي بكر الصديق -رضوان الله عليه- أنه قال في حديث أهل الردة: "والله لو منعوني عناقًا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه" فدل ذلك على أن العناق يؤخذ في الزكاة.

قالوا: ولأن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال فكما لو كانت إبله صحاحًا كلها لم نأخذ منه مريضة، لأن ذلك ضرر على الساعي، وكذلك إذا كانت مراض كلها لم نأخذ منه صحيحة لأن في ذلك إضرارًا به.

قالوا: ولأن الزكاة موضوعة على التخفيف وعلى أخذ القليل من الكثير، فلو أوجبنا في أربعين سخلة، وفي خمس من الإبل مراض كلها شاة لاستغرقت المال أو كثرة، وفي ذلك أكبر التغليظ والإجحاف.

قالوا: ولأن الزكاة تجب من جنس المال، بدلالة أن في التمر والزبيب وسائر الحبوب تؤخذ إن كان جيدًا أو رديئًا، ولا يكلف غيره.

قالوا: ونعلل لجواز أخذ البعير من الخمس فنقول: لأن كل جملة جاز أن يؤخذ منها شيء جاز أن يؤخذ ذلك الشيء في أبعاض تلك الجملة.

أصله: إذا أخذ مكان بنت مخاض بنت لبون أن ذلك يجزئه.

قالوا: ولأن السخال حيوان تجب الزكاة فيه، ويعد مع جنسه، ويضم

<<  <  ج: ص:  >  >>