قال رحمه الله: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر".
قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي - رحمه الله: والأصل في ذلك قوله تعالى:} قد أفلح من تزكى * وذكر اسم رب فصلى {. قيل في تأويله: أدى زكاة الفطر، ثم خرج لصلاة العيد، فروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا أبو ثابت حدثنا عبد الله ابن نافع المدني عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قوله تعالى:} قد أفلح من تزكى {قال: "زكاة الفطر".
وروى عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة قال: يا نافع أخرج الصدقة، فإنما أنزلت في هذا:} قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى {.
وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية. هذا من الظاهر.
فأما من الأثر: فما رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وروى حكيم بن حزام عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم