للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وجواب آخر: وهو أنه إنما يسمى ذلك، لأنه أول فطر من جنس زمان صوم رمضان، فلم يقع الاسم على ما قبله من جنسه.

هذه جملة الأسئلة على الخبر.

ومن الدلالة على ما قلنا: ما رواه ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهارة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

فأخبر عن المعنى الذي من أجله فرضت، وهو أن تكون طهرة للصائم أو من هو في حكم الصائم، وذلك يفيد أن من صام رمضان ثم مات قبل طلوع الفجر فقد وجبت عليه الزكاة. فأما من ولد بعد غروب الشمس فلم يدرك الصوم ولم يحصل له تحرم بإدراكه فلم يتعلق به حكم الوجوب، ولأنه لم يدرك شيئًا من رمضان فلم يلزم إخراج الفطرة عنه.

أصله: إذا ولد بعد طلوع الفجر يوم الفطر.

ولأن كل ليلة فحكمها حكم اليوم الذي بعدها إلا ليلة عرفة، يبين ذلك أن ليلة شوال من شوال، وكذلك ليلة رمضان، وكذلك إذا أراد الاعتكاف دخل قبل غروب الشمس إلى معتكفه ليستوفي اليوم بليلته.

وإذا ثبت ذلك ثم اتفقنا على أن من ولد يوم الفطر لا يحرم إخراج الفطرة عنه، كذلك من ولد ليلة الفطر.

فهذا وجه هذا القول.

ووجه القول أنها تجب بطلوع الفجر ما روى أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر

<<  <  ج: ص:  >  >>