للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

التأخير عن وقت موته، وليس كذلك إغماضه؛ لأنه لا يحتمل التأخير، وإنما يفعله لبقاء لين أعضائه وإمكان ذلك فيهما.

مسألة

قال- رحمه الله: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك [أمرا] معمول به.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: وجه الإرخاص في ذلك ما رواه معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا يس على موتاكم"، وإنما لم يره مالك؛ لأنه لم يجده معمولا به، ولم يدرك أحدا من السلف عليه.

مسألة

قال- رحمه الله: ولا بأس بالبكاء بلا دموع حينئذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا لما رواه شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا ومعاذ وسعد وأحسب أن ابني أو ابنتي قد

<<  <  ج: ص:  >  >>