قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: قوله: (وليس في غسل الميت حد) يعني: عددا معلوما يكون عنده الإنقاء، لكن القدر الذي يكون عنده طهوره.
ويستحب له أن يكون وترا من العدد؛ لما رواه مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا سول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني بها". قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: "أشعرنها إياه"- يعني إزاره. ورواه أبو داود قال: حدثنا محمد ابن عبيد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث مالك.
وزاد في حديث حفصة عن أم عطية نحو هذا، وزادت فيه:"أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيته".
وقوله:(بماء وسدر وفي الآخرة كافورا)؛ فلما رويناه في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيء من الكافور".
وقوله:(ويستر عورته)[ق/١٧ أ] فلأنه لما وجب سترته وهو حي كذلك بعد موته؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي.