وإن جلس كان واسعا؛ لأنه أكثر في التمكن.
قال عبد الملك بن الماجشون: ينبغي أن يبدأ فيغسل فرج الميت.
قال: لأن الميت إذا مات أضيعت محارزه؛ فقل ميت إلا ويخرج منه شيء.
وعند أبي حنيفة والشافعي يوضأ أولا ثم يعصر بطنه عند آخر غسلة.
والأحوط ما قلناه؛ لما قاله عبد الملك.
وليس الوضوء بلازم في السنة عند أصحابنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديثه حيث أمر بغسل بنته.
مسألة
قال- رحمه الله: ولا بأس [أن يغسل] أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: لا خلاف أن المرأة تغسل زوجها، وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
وروى ابن أبي ليلى عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر رضي الله عنه وصى أن تغسله أسماء بنت عميس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute