للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدل ذلك صيامًا}، و (أو) موضوعة للتخيير إذا وردت في أمر أو إباحة في جنس؛ كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. وقوله تعالى ذكره في النهي: {ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا} أي: لا تطع هذا الضرب.

وإذا صح ذلك ثبت أنها في هذا الموضع للتخيير؛ كقول القائل: أعط زيدًا ثوبا أو درهمًا أو عبدًا.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل: {أو كفورًا} عائدًا على الصيد الذي لا مثل له، أو يكون قوله تعالى ذكره: {فجزاء مثل ما قتل} من الصيد الذي له مثل.

قيل له: أنكرنا ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر فلا نصير إليه إلا بدليل.

وأيضًا فإن الصيغة في هذا الموضع كهى في قوله عز وجل في فدية الأذى {ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ}، فلما كانت هنالك للتخيير كذلك هاهنا. [ق/ ١٨١] أو يجمع بينهما من جهة المعنى فنقول: لأنه حق وجب بإتلاف كان ممنوعًا منه لحرمة الإحرام؛ فوجب أن يكون على التخيير.

أصله: كفارة الأذى.

واستدل لمن ذهب إلى أنها على الترتيب بأن يقال: لأنها كفارة لنقص

<<  <  ج: ص:  >  >>