عدل ذلك صيامًا}، و (أو) موضوعة للتخيير إذا وردت في أمر أو إباحة في جنس؛ كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. وقوله تعالى ذكره في النهي:{ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا} أي: لا تطع هذا الضرب.
وإذا صح ذلك ثبت أنها في هذا الموضع للتخيير؛ كقول القائل: أعط زيدًا ثوبا أو درهمًا أو عبدًا.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل: {أو كفورًا} عائدًا على الصيد الذي لا مثل له، أو يكون قوله تعالى ذكره:{فجزاء مثل ما قتل} من الصيد الذي له مثل.
قيل له: أنكرنا ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر فلا نصير إليه إلا بدليل.
وأيضًا فإن الصيغة في هذا الموضع كهى في قوله عز وجل في فدية الأذى {ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ}، فلما كانت هنالك للتخيير كذلك هاهنا. [ق/ ١٨١] أو يجمع بينهما من جهة المعنى فنقول: لأنه حق وجب بإتلاف كان ممنوعًا منه لحرمة الإحرام؛ فوجب أن يكون على التخيير.
أصله: كفارة الأذى.
واستدل لمن ذهب إلى أنها على الترتيب بأن يقال: لأنها كفارة لنقص