فلأنه الله تعالى قال:{فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله سبحانه: {أو كفارة طعام مساكين}، وظاهر ذلك يقتضى أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول معتبرًا به دون المثل، ولا الصيد هو المتلف دون المثل؛ فوجب أن يكون هو المقدم؛ اعتبارًا بسائر المتلفات.
ولأن الإطعام بدل عن نفس المتلف؛ فوجب أن يكون معتبرًا به لا بغيره.
أصله: المثل من النعم.
ولأنه طعام أخرج في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون معتبرًا بقيمة الصيد.
دليله: كفارة ما لا مثل له من النعم.
ومخالفنا في هذه المسألة الشافعي، لأنه يقول: يقوم المثل لا الصيد.
وقد استدل عنه بقوله تعالى:{فجزاء مثل ما قتل من النعم} على القراءة بالخفض؛ وذلك يفيد أن الكفارة بالإطعام جزاء لمثل الصيد المتلف.
وإذا ثبت ذلك صح أن المعتبر بقيمة المثل لا بقيمة الصيد نفسه.
والجواب: أنه لا دلالة في هذا؛ لأنه فسر الجزاء بأنه هدى يبلغ به