للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إما أن يصوم يومًا كاملاً: فهو ما قلناه.

أو أن يصوم بحسابه من اليوم: فذلك باطل؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم.

أو أن لا يصوم أصلاً: وذلك غير جائر؛ لأن عليه أن يصوم بدلاً عن جملة [ق/ ١٨٢] الإطعام.

والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله: "والعمرة سنة مؤكدة؛ مرة في العمر".

قال القاضي رضي الله عنه: هذا قولنا وقول أبى حنيفة، وقال الشافعي: هي فرض كالحج، وإليه ذهب أبو بكر بن الجهم.

والدلالة على صحة قولنا ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن الحج أفريضة هو؟ قال: "نعم". قيل: والعمرة؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك".

فنص على كون العمرة غير فريضة، وفرق بينهما وبين الحج، ونفى

<<  <  ج: ص:  >  >>