ولا فرق بين أن يخاطب بذلك من سأله مفردًا وبين أن -يجمعه وغيره في الخطاب.
فما في هذا مما يدل على أنه علم من حاله أنه كان قد اعتمر لولا النحر.
ودليل آخر: وهو ما روى يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن أبى الزبير عن جابر قال: قلت: يا رسول الله العمرة كفريضة الحج؟ قال:"لا، ولكن تعتمر خير لك".
اعترض أبو بكر بن الجهم عن هذا الحديث بثلاثة أشياء:
أحددهما: أن قال: أما يحيى بن أيوب فغيره أثبت منه، وعبيد الله بن عمر فليس محله محل أخيه.
وهذا الجنس من اعتراضات أصحاب الحديث، وأما الفقهاء فلا يرتفعون به.
وإن جاز أن يقع الترجيح به في بعض المواضع فيقال: ليست من شرط قبول نقل الراوي أن يكون أحفظ أهل عصره وأثبتهم، ولا يجوز سقوط عدالته ورد حديثه لكون غيره أضبط منه وأثبت؛ فبطل ما ظننته معترضًا على الخبر.
ثم قال: قد روينا عن جابر نحوه من الضعيف، وروى عن إبراهيم بن حماد عن الفضل بن العباس الرازي عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن جابر -رحمه الله -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "الحج والعمرة فريضتان