للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} أن ذلك يوجب طلب ما يتخطى إلي أخذ الماء، وليس هذا سبيل الابتداء بالعمرة. على أنا نحمله على الندب بما ذكرناه. واستدلوا بما روى عن عطاء عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان".

وروى عن عائشة -رضي الله عنه -أنها قالت: أعلى النساء جهاد يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم الحج والعمرة". وهذا مستند لما رويناه من الأخبار في سقط وجوبها. أن نحمله على الداخل فيها، والخبر الآخر على الندب؛ لأن الندب المتأكد قد يوصف بأنه على الإنسان كما يوصف الفرض بذلك، ولكن بدليل غير الظاهر.

واستدلوا بما روى أبو رزين أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم -فقال: إن أبى لا يستطيع الحج والعمرة. فقال: "حج عن أبيك واعتمر" وهذا السؤال لا يصح على أصلنا؛ لأن حج الإنسان عن الإنسان غير واجب ولا ثابت، وإنما هو {ق/ ١٨٤] تطوع، ولا يسقط به فرض.

واستدلوا بما روى أن سراقة أو الأقرع قال للنبي صلى الله عليه وسلم -: أعمرتنا هذه لعامنا أو للأبد؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>