والتوكل في شيء إِلا ممن يصح تصرفه فيه (١) ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه إِلا الظهار واللعان والأيمان، ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج وليته إِذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته، ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إِثباتها واستيفائها، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إِلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته، ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إِلا بإِذن الموكل، وعنه يجوز، وكذلك الوصي والحاكم، ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته، ويجوز توكيل عبد غيره بإِذن سيده ولا يجوز بغير إِذنه، وإِن وكله بإِذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين.
والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها، وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة، ولا تبطل بالسكر والإِغماء والتعدي. وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين. وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين.
وإِذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إِلا أن يُجْعَلَ ذلك إِليه، ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إِذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين.
وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين، ولا يجوز أن يبيع نسأ ولا بغير نقد البلد، ويحتمل أن يجوز كالمضارب، وإِن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح وضمن النقص، ويحتمل أن لا يصح، وإِن باع بأكثر منه صح سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي