للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

وهو فرض كفاية، ولا يجب إِلا على ذكر حر مكلف مستطيع، وهو الصحيح الواجد لزاده وما يحمله إِذا كان بعيداً. واقل ما يفعل مرة في كل عام إِلا أن تدعو حاجة إِلى تأخيره، ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد وحصر العدو بلده تعين عليه.

وأفضل ما يتطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويُغْزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو.

وتمام الرباط أربعون يوماً (١)، وهو لزوم الثغر للجهاد، ولا يستحب نقل أهله إِليه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل" (٢).

وتجب الهجرة على من يعجز عن إِظهار دينه في دار الحرب، ويستحب لمن قدر عليه.

ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له، ومن أحدُ أبويه مسلمٌ إِلا بإِذن غريمه وأبيه، إِلا أن يتعين عليه الجهاد فإِنه لا طاعة لهما في ترك فريضة، ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم إِلا متحرفين لقتال أو متحيزين إِلى


(١) في "م": ليلة.
(٢) زيادة من "م". والحديث رواه الترمذي رقم (١٦٦٧) في الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط، والنسائي (٤٠٦) في الجهاد: باب فضل الرباط، وقال الأستاذ المحدِّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على "جامع الأصول" (٤٦٩٩)، وهو حديث حسن وله شواهد بمعناه.

<<  <   >  >>