اشترى به لحماً فتصدق به أو يتصدق بالفضل. وإِن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها.
وإِن عطب الهدي في الطريق نحوه بموضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته. وإِن تعيبت ذبحها وأجزأته إِلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فإِن عليه بدله. وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين. وكذلك إِن ضلت فذبح بدلها ثم وجدها.
[فصل]
سوق الهدي مسنون لا يجب إِلا بالنذر. ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه الحل والحرم ولا يجب ذلك. ويسن إِشعار البدنة فيشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم النعل وآذان القرب والعرى. وإِذا نذر هدياً مطلقاً فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة، وإِن نذر بدنة أجزأته بقرة فإِن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيراً كان (١) أو كبيراً من الحيوان وغيره، وعليه إِيصاله إِلى فقراء الحرم إِلا أن يعيّنه لموضع سواه. ويستحب أن يأكل من هديه. ولا يأكل من واجب إِلا من دم المتعة والقران.
[فصل]
والأضحية سنة مؤكدة. ولا تجب إِلا بالنذر. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. والسنة: أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، فإِن أكل أكثر جاز وإِن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها.