للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعليه القضاء والكفارة، وإِن جامع في يومين ولم يكفر فهل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين. وإِن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه. وكذلك كل من لزمه الإِمساك إِذا جامع. ولو جامع وهو صحيح ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط عنه. وإِن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. وعنه عليه الكفارة.

ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.

والكفارة عتق رقبة، فإِن لم يستطع (١) فصيام شهرين متتابعين، فإِن لم يستطع فإِطعام ستين مسكيناً فإِن لم يجد سقطت عنه. وعنه لا تسقط. وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه.

[باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]

يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه وأن يبتلع النخامة وهل يفطر بهما؟ على وجهين. ويكره (له) (٢) ذوق الطعام، وإِن وجد طعمه في حلقه أفطر، ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. ولا يجوز مضغ ما يتحل منه أجزاء إِلا أن لا يبتلع ريقه. ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر. وتكره القُبْلة إِلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إِحدى الروايتين. ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتمِ فإِن شُتِم اسْتُحِبَّ أن يقول إِني صائم.

[فصل]

ويستحب تعجيل الإِفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر فإِن لم يجد فعلى الماء. وأن يقول عند فطره:


(١) في "م" يجد.
(٢) زيادة من "ط".

<<  <   >  >>