للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكاة (١)

تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:

السائمة.

وبهيمة الأنعام.

والخارج من الأرض.

والأثمان وعروض التجارة. ولا تجب في غير ذلك.

وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، وفي بقر الوحش روايتان.

ولا تجب إِلا بشروط خمسة:

الأول: الإِسلام.

الثاني: والحرية.

فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب، فإِن ملَّك السيد عبده مالًا وقلنا إِنه يملكه فلا زكاة فيه، وإِن قلنا لا يملكه فزكاته على السيد.

الثالث: ملك نصاب فإِن نقص عنه (٢) فلا زكاة فيه إِلا أن يكون نقصاً يسيراً كالحبة والحبتين. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إِلا في السائمة.


(١) سقط من "م".
(٢) في "ط": عن نصاب.

<<  <   >  >>