للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو بكر يباح يسير الذهب. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. وقال ابن حامد: إِن بلغ ألف مثقال حرم، وفيه الزكاة.

باب زكاة العُرُوض

تجب الزكاة في عروض التجارة إِذا بلغت قيمتها نصاباً، ويؤخذ منها لا من العروض، ولا تصير للتجارة إِلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها، فإِن ملكها بإِرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة، وِإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه أن الْعَرُوضَ تَصير (١) للتجارة بمجرد النية. وتقوَّم العروض عند الحول بما هو أحظُّ للمساكين من عين أو ورق. ولا يعتبر ما اشتريت به وإِن اشترى عرضاً بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله. وإِن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن علي حوله، وإِن ملك نصاباً من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم، فإِن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم.

وإِن اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الأصل للتجارة. وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إِلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه.

وإِذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إِخراج زكاته فأخرجاها معاً ضمن كل واحد نصيب صاحبه، وإِن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم، ويتخرج أن لا ضمان عليه إِذا لم يعلم.


(١) في "م": أن العرض يصير للتجارة.

<<  <   >  >>