أحدهما: دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت النهي عنه.
الثاني: العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرر في استعماله من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله، أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذره إِلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه.
وإِن كان بعض بدنه جريحاً تيمم له وغسل الباقي، وإِن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إِن كان جنباً. وإِن كان محدثاً فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين.
ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، فإِن دُلَّ عليه قريباً لزمه قصده. وعنه لا يجب الطلب.
وإِن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه.
ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح تضره إِزالتها. وإِن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إِعادة عليه إِلا عند أبي الخطاب. وإِن تيمم في الحضر خوفاً من البرد وصلى ففي وجوب الإِعادة روايتان. ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان. ولا يجوز التيمم إِلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد فإِن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إِذا خالطته الطاهرات.