وإِن قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثاً، طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثاً، وإِن قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب، طلاقت ثلاثاً وإِن نوى واحدة، وإِن قال: أشد الطلاق أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا، طلقت واحدة إِلا أن ينوي ثلاثاً، وإِن قال أنت طالق من واحدة إِلى ثلاث طلقت اثنتين ويحتمل أن تطلق ثلاثاً، وإِن قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثاً. وإِن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين، وإِن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد، وعند القاضي تطلق واحدة، وإِن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان وبغيرها طلقة ويحتمل أن تطلق ثلاثاً.
[فصل]
إِذا قال أنت طالق نصف طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين، طُلِّقت طلْقة، وإِن قال نصفي طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقت طَلْقتين، وإِن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثاً، ويحتمل أن تطلق طلقتين، وإِن قال نِصْف طلقة، ثُلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة، وإِن قال نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طُلِّقت ثلاثاً.
وإِن قال لأربع أَوْقَعْتُ بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً وقع بكل واحدة طلقة وعنه إِذا قال أوقعت بينكن ثلاثاً ما أرى إِلا قد بِنَّ منه واختاره القاضي رحمه الله، وإِن قال أوقعت بينكن خمساً فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان.