الآخر، أو أجاز كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإِجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية وستين للذين أجيز له سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في وفق مسألة الرد، وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإِجازة والباقي للورثة. وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإِجازة في وفق مسألة الرد، وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإِجازة والباقي بين الوصيتين على سبعة.
[فصل]
وإِن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول، فإِذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر وعالت إِلى خمسة عشر، فتقسم المال كذلك إِن أجيز لَهُمْ أو الثلث إِن رد عليهم.
وإِن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إِنْ أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد، فإِن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين، والآخر ليس له إِلا ثُلثا المال التي كانت في حال الإِجازة لهما، ويبقى التسعان للورثة، وإِن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الأول. وفي الآخر له الثلث ولصاحب المال التسعان، وإِن أجاز أحد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة، وإِن أجاز لصاحب المال وحده دفع إِليه كل ما في يده أو ثلثيه (١) على اختلاف الوجهين، فإِن أجاز لصاحب النصف وَحْدَهُ دفع إِليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه.