للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه القصاص و (١) لو قتل من يعرفه ذمياً عبداً فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص، وإِن كان يعرفه مرتداً فكذلك، قاله أبو بكر، قال ويحتمل أن لا يلزمه إِلا الدية (٢).

[فصل]

الرابع: أن لا يكون أباً للمقتول، فلا يقتل الوالد بولده وإِن سفل، والأب والأم في ذلك سواء، ويقتل الولد بكل واحدٍ منهما في أظهر الروايتين، ومتى ورث ولده القصاص أو شيئاً منه أو ورث القاتل شيئاً من دمه سقط القصاص:

فلو قتل امرأته وله منها ولد، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت فورثها ولده، سقط عنه القصاص.

ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه.

ولو قتل أحد الابنين أباه، والآخر أمه، وهي زوجة الأب، سقط القصاص عن الأول لذلك وله أن يقتص من أخيه ويرثه.

فإِن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقَّه، أو ضرب ملفوفاً فَقَدَّه وادعى أنه كان ميتاً وأنكر وليه، أو قتل رجلاً في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله وماله فقتله دفعاً عن نفسه وأنكر وليه، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعاً عن نفسه وجب القصاص، والقول قول المنكر.


(١) في "م": أو حرٌ عبداً. .
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".

<<  <   >  >>