للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإِن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرْشها (١) برقبته لم يصح، وإِن أبرأ العاقلة أو السيد صح.

وإِن وجب لعبد قصاص، أو تعزير، أو قذف، فله طلبه والعفو عنه، وليس ذلك للسيد إِلا أن يموت العبد.

باب ما يوجب القصَاص فيما دون النّفس

كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا، ولا يجب إِلا بمثل الموجب في النفس وهو العبد المحض، وهو نوعان:

أحدهما في الأطراف: فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، واليد باليد، والرجل بالرجل، ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله، وهل يجري في الإِلية والشفر على وجهين.

[فصل]

ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:

أحدها: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إِليه كما رنا لأنف وهو مَا لاَنَ منه، فإِن قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد أو الساق، فلا قصاص في أحد الوجهين، وفي الآخر يقتص من حد المارن، ومن الكوع والكعب، وهل يجب أَرش الباقي؟ على وجهين.

ويقتص من المنكب إِذا لم يخف جائفة، فإِذا أوضح إِنساناً فأذهب


(١) كذا في "ش" و"م". وفي "ط": إِرثها وهو بعيد.

<<  <   >  >>