للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب الاستنجاء من كل خارج إِلا الريح، فإِن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه؟ على روايتين. وإِن تيمم قبله خُرِّج على الروايتين، وقيل لا يصح وجهاً واحداً.

باب السِّوَاك وسُنَّةُ الوضوء

السِّوَاكُ مسنون في جميع الأوقات إِلا للصائم بعد الزوال فلا يُستحب، ويتأكد استحبابه في ثلاثة (١) مواضع:

عند الصلاة.

والانتباه من النوم.

وتغيّر رائحة الفم.

ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، فإِن استاك بإِصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين. ويستاك عرضاً ويدّهن غبًّاً ويكتحل وتراً.

ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه.

ويكره القزع: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد.

وسنن الوضوء عشر: السِّوَاك، والتسمية، وعنه أنها واجبة مع الذكر، وغسل الكفين، إِلا أن يكون قائماً من نوم الليل ففي وجوبه روايتان. والبدأة بالمضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما إِلا أن يكون صائماً، وتخليل اللحية، وتخليل الأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.


(١) في "م": ثلاث وهو خطأ وهو كذا في "ش".

<<  <   >  >>