للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإِنها لوصية الرجل، فإِن عثر على أنهما استحقا إِثماً قام آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم. وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض والأول المذهب.

الخامس أن يكون ممن يحفظ: فلا تقبل شهادة مُغَفَّل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان.

[فصل]

السادس العدالة: وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة، ويعتبر لها شيئان:

الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض، واجتناب المحارم: وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة، وقيل أن لا يظهر منه إِلا الخير. ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد، المتدين به إِذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه. وأما من فعل شيئاً من الفروع المختلف فيها: فتزوج بغير ولي، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج الواجب مع إِمكانه ونحوه متأولاً، فلا ترد شهادته، وإِن فعله معتقداً تحريمه، رُدَّت شهادته ويُحْتَمَل أن لا ترد.

الثاني استعمال المروءة: وهو فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنِّسه ويَشِينه، فلا تقبل شهادة المصافع، والمتمسخر، والمغني، والرقاص، واللاعب بالشطرنج والنرد، والحمام، والذي يتغذى في السوق، ويمد رجليه في مجمع الناس، ويحدث بمباضعة أهله وأمته (١)، ويدخل الحَمَّام


(١) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": أو أمته وهو عندنا أجود لأنه قد لا تجتمع =

<<  <   >  >>