لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاته إِلا الجراد وشبهه، والسمك وسائر ما لا يعيش إِلا في الماء فلا ذكاة له، وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة وعنه في الجراد لا يؤكل إِلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه.
ويشترط للذكاة شروط أربعة:
أحدها: أهلية الذابح وهو: أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً فتباح ذبيحته، ذكراً كان أو أنثى، وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا مَنْ أَحدُ أبويه غير كتابي، ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا وثني، ولا مجوسي، ولا مرتد.
[فصل]
الثاني: الآلة وهو: أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إِلا السن والظفر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهرَ الَّدمَ فَكُلْ إِلا السِّنَ والظُّفْرَ"(١).
فإِن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.
(١) روي هذا الحديث بصيغ مختلفة من قبل عدد من الصحابة الكرام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منها ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه بصيغ مختلفة انظرها مع تخريجاتها في "جامع الأصول" (٤٨٩٤ - ٤٩١) و"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (١٦٥٨).