للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له (١)، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتسليمة الثانية في رواية، من ترك منها شيئاً عمداً بطلت صلاته ومن تركه سهواً سجد للسهو، وعنه أن هذه سنن لا تَبْطُل الصلاة بتركها.

و (سنن الأقوال) اثنا عشر (٢):

الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقول آمين، وقراءة السورة، والجهر، والإِخفات، وقول "ملء السماء" بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، والتعوذ في التشهد الأخير، والقنوت في الوتر. فهذه سنن لا تَبْطُل الصلاة بتركها، ويجب السجود لها، وهل يشرع؟ على روايتين وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه، ولا يشرع السجود له.

[باب سجود السهو]

ولا يشرع في العمد، ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض، فأما الزيادة فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت الصلاة، وإِن كان سهواً سجد له، وإِن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها وإِن علم فيها جلس في الحال (١) فتشهد إِن لم (٣) يكن تشهد وسجد وسلم، وإِن سبَّح به اثنان لزمه الرجوع، فإِن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالماً، وِإن فارقه أو كان جاهلاً


(١) والجلوس له: مستدركة على الهامش في "م".
(٢) الأفصح أن نقول: اثنتا عشرة إِلا إِذا قدرنا المعدود مذكراً كشيء أو قول فيصح.
(٣) اللفظان سقطا من "ش".

<<  <   >  >>