الموصى له نصيباً وهو خمسة، واستثن منه ربع المال أربعة، يبقى له سهم ولكل ابن خمسة.
وإِن قال إِلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهماً ورُبْعاً، واضربه في المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة.
وإِن قال إِلا ربع الباقي بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحداً يكن أربعة فهو النصيب، وزدت على سهام البنين سهماً وثلثاً وضربته في ثلاثة يكن ثلاثة عشر سهماً، له سهم ولكل ابن أربعة.
ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا.
[باب الموصى إليه]
تصح وصية المسلم إِلى كل مسلم عاقل عدل، وإِن كان عبداً أو مراهقاً أو امرأة أو أم ولد، ولا تصح إِلى غيرهم، وعنه تصح إِلى الفاسق، ويضم الحاكم إِليه أميناً، فإِن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح؟ على وجهين.
فإِذا أوصى إِلى واحد وبعده إِلى آخر فهما وصيتان إِلا أن يقول قد أخرجت الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إِلا أن يجعل ذلك إِليه، فإِن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أميناً، وكذلك إِن فَسَقَ، وعنه يضم إِليه أمين، ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وعنه ليس له ذلك بعد موته.
وللموصي عزله متى شاء، وليس لِلْوَصِيِّ (١) أن يُوصِيَ إِلا أن يجعل ذلك إِليه، وعنه له ذلك.