وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام (١)، ومن لا وارث له وليه الإِمام: إِن شاء اقتص وإِن شاء عفى.
[فصل]
الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إِلى غير القاتل، فلو وجب القصاص على حامل، أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، ثم إِن وجد من يرضعه، وإِلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حال حملها.
وحكم الحد في ذلك حكم القصاص. فإِن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها، واحتمل أن لا يقبل إِلا ببينة.
وإِن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها، وقال أبو الخطاب: يجب على السلطان الذي مكَّنهُ من ذلك.
[فصل]
ولا يستوفى القصاص إِلا بحضرة السلطان، وعليه تفقد الآلة التي يستوفى بها القصاص، فإِن كانت كالَّة منعه الاستيفاء بها، وينظر في الولي إِن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه أمكنه منه، وإِلا أمره بالتوكيل، وإِن احتاج إِلى أجرة فمن مال الجاني، والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إِن كان يحسن وبين التوكيل، وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال، وإِن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة.
(١) في "ط": حتى الزوجان وذوو الأرحام وهو جائز حسب التوجه في إِعراب حتى.