كالعصبة، وإِن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مَسْأَلَتِهِمْ فإن كانا سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين، وإِن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة، وإِن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة، وإِن كان معها أخت لأب فهي من خمسة، ولا تزيد على هذا أبداً لأنها لو زادت سدساً آخر لكمل المال، فإِن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم، فإِن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على مسألة الرد وهو ينقسم إِذا كان زوجة ومسألة الرد من ثلاثة: فللزوجة الربع والباقي لهم فتصير المسألة من أربعة، وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج فما بلغ فإِليه تنتقل المسألة.
فإِذا كان زوج وجدة وأخ من أم: فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين تضرب إِحداهما في الأخرى تكن أربعة، وإِن كان مكان الزوج زوجة، ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية، وإِن كان مكان الجدة أخت لأبوين انتقلت إِلى ستة عشر، وإِن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إِلى اثنين وثلاثين، وإِن كان معهم جدة صارت من أربعين ثم تصحح بعد ذلك على ما نذكره.
[باب تصحيح المسائل]
إِذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إِن كانت عائلة ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم، إِلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم، ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم، وإِن انكسر على فريقين أو أكثر وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها، وإِن كانت متناسبة وهو: أن تنسب الأقل إِلى الأكثر بجزء من أجزائه كنِصْفِهِ أو ثلثه أو ربعه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة