للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أتلف جزءاً من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إِن كان مثلياً، وإِن نَفَّر صيداً فتلف بشيء ضمنه، وإِن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وكذلك إِن وجده ميتاً ولم يعلم موته بجنايته. وإِن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه. وإِن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه. وقيل عليه قيمة الريش. وكل ما قتل صيداً حكم عليه. وإِن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. وعنه على كل واحد جزاء. وعنه إِن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإِن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة (١).

باب صيد الحَرَم ونباته

وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئاً فعليه ما على المحرم في مثله، وإِن رمى الحلال من الحل صيداً في الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيداً على غصن في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائراً في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين، وإِن قتل في (٢) الحرم صيداً في الحل بسهمه أو كلبه أو صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين، وإِن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيداً في الحرم فعلى وجهين، وإِن فعل ذلك بسهمه ضمنه.

[فصل]

ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه، إِلا اليابس والإِذخر وما زرعه الآدمي، وفي جواز الرعي وجهان، ومن قلعه ضَمِنَ الشجرة الكبيرة


(١) هذا الفصل: الضرب الثاني. . إِلخ مقروء بصعوبة في "م".
(٢) في "م": من.

<<  <   >  >>