والثاني شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن: كتأجيله، أو الرهن، أو الضمين به، أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتباً أو خصياً أو صانعاً أو مسلماً، والأمة بكراً والدابة هملاجة، والفهد صيوداً فيصح، فإِن وفى به وإِلا فلصاحبه الفسخ، وإِن شرطها ثيباً كافرة فبانت بكراً مسلمة فلا فسخ له، ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصداً، وإِن شرط الطائر مصوتاً أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح، وقال القاضي: لا يصح.
الثالث أن يشترط البائع نفعاً معلوماً في المبيع كسكنى الدار شهراً وحملان البعير إِلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله فيصح، وذكر الخرقي في جز الرطبة إِن شرطه على البائع لم يصح فيخرج ههنا مثله، وإِن جمع بين شرطين لم يصح.
[فصل]
الضرب الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع:
أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إِجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع، ويحتمل أن يبطل الشرط وحده.