للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يقبل إِنكاره، وإِن قال مات أبوك وأنا أخوك قال: لست أخي فالمال كله للمقر به، وإِن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، قال لست بزوجها فهل يقبل إِنكاره؟ على وجهين.

[فصل]

وإِذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين أقرت إِحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار تكن ستة وخمسين واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج (١) أربعة وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، يبقى تسعة للأخ، فإِن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة، والأخ يدعي أربعة عشر، وللمقر به من السهام تسعة، فاقسمها على سهامهم: لكل سهمين سهماً فيحصل للزوج سهمان، وللأخ سبعة، فإِن كان معهم أختان لأم فإِذا ضربت وفق مسألة الإِقرار في مشكلة الإِنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإِنكار في وفق مسألة الإِقرار أربعة وعشرون، وللأختين من الأم ستة عشر، وللأخت المنكرة ستة عشر، وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر، للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد، ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: تُقَرُّ في يد المقرة (٢).

والثاني: تؤخذ إِلى بيت المال.

والثالث: تقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم، فإن صدَّق الزوج المقرة فهو يدعي اثني عشر، والأخ يدعي ستة، يكونان ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا


(١) سقطت الكلمة من "م".
(٢) في "م" المقر.

<<  <   >  >>